الشيخ الصدوق
487
من لا يحضره الفقيه
قال : نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها ، وتصنع بها بعد الذبح ما شئت " ( 1 ) . 4721 - وسأل إدريس بن عبد الله القمي أبا عبد الله عليه السلام " عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه ؟ قال : إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه ، وإن [ كان ] مات بعد الظهر عق عنه " ( 2 ) . 4722 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت : " يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل ( 3 ) من فلان بن فلان " وتسمي المولود باسمه ثم تذبح " . 4723 - وفي حديث آخر ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يقال عند العقيقة : " اللهم منك ولك ما وهبت ، وأنت أعطيت ، اللهم فتقبله منا على سنة نبيك " وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ، وتسمي وتذبح وتقول : " لك سفكت الدماء ، لا شريك لك ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم اخسأ عنا الشيطان الرجيم " . وأما الختان فإنه سنة في الرجال ومكرمة في النساء ( 5 ) . 4724 - وروى غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : " قال علي عليه السلام : لا بأس أن لا تختتن المرأة ، فأما الرجل فلابد منه " .
--> ( 1 ) يدل على جواز كسر العظم ولا ينافي قول أبى عبد الله عليه السلام في رواية الكاهلي المروية في الكافي " يعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم " حيث إنه محمول على الكراهة أو أن ما يعطى القابلة لا يكسر عظمه . ( 2 ) رواه الكليني ج 6 ص 39 في الصحيح وعليه عمل الأصحاب . ( المرآة ) ( 3 ) في الكافي " اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل - الخ " . ( 4 ) رواه الكليني ج 6 ص 39 مسندا عن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 5 ) روى الكليني ج 6 ص 37 بسند مرسل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الختان في الرجل سنة ، ومكرمة في النساء " .